فصل الاشتراك في الجناية

1 - اشتراك متغايرين في التكليف في الجناية

2563 - رجل وصبي اشتركا في الجناية

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ وصبيٌّ قتلا كبيرًا؟

قال: يقتلُ الكبير، وتكونُ نصف الديةِ على عاقلةِ الصغيرِ.

قال إسحاق: لا، بل يصير دية على الصبي نصفه علَى عاقلته؛ لأن عمده خطأ، وعلى الكبير النصف في ماله.

"مسائل الكوسج" (2387).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل إذا قتل صبي ورجل؟

قال: الدية النصف والنصف.

"مسائل أبي داود" (1449).

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل وصبي، قتلا رجلًا؟

قال أبو عبد اللَّه: عليهما الدية، ولا قود عليهما، يؤدي الرجل نصف الدية، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية.

"مسائل ابن هانئ" (1542).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وصبي قتلا رجلًا عمدًا؟

فقال: إذا دخله من لا يقاد منه، يصير (?) دية المقتول (?)، فعلى عاقلة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015