قال الخلال: أخبرني أبو النضر العجلي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن نصراني قتل مجوسيًا؟
قال: يقتل به.
وزعم أن دية الذميّ على النصف من دية المسلم. وأن دية المجوسيّ ثمانمائة.
قلت: كيف يقتل به وديتهما مختلفة؟
فكأنه قال: أذهب إلى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قتل رجلًا بامرأة.
"أحكام أهل الملل" 2/ 394 (895)
قال إسحاق بن منصور: قلت: في القود بين الحرَّ والمملوكِ؟
قال: لا يقاد الحر من المملوك، عليه ثمنه.
قال إسحاق: أصاب، وكذلك إذا كان خطأ، فعليه ثمنه، بالغًا ما بلغ؛ لأنه مال.
"مسائل الكوسج" (2376)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عبدٌ قتلَ حرًّا، أو حُرٌّ قتلَ عبدًا؟
قال: أمَّا العبدُ فَيُقْتَل بالحرِّ، وإن أعتقه المقتول لا يكون عتيقا، إنَّما له العفو، فإذا عفا عنه رجع إلى سيِّده.
قال إسحاق: كما قالَ، فإنْ أعتقه لم يجز عتقه؛ لأنَّ له القود.
"مسائل الكوسج" (2383).
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: والحرُّ لا يقتلُ بالعبدِ.