بالولد.
وقال في رواية مهنا: أم الأب أحق من أم الأم.
"الروايتين والوجهين" 2/ 244
قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: متى يُخير؟
قال: إذا بلغ سبعًا فحسنٌ.
"مسائل الكوسج" (920)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقولُ: يخير الغلام: إذا كان ابن ست سنين أو سبع.
قلت: فالجارية؟
قال: أبوها أحق بها إذا زوج مثلها.
"مسائل أبي داود" (1228)
قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيّر غلامًا بين أبويه (?). كيف التخيير؟
قال: إذا بلغ سبع سنين خُير، فإن شاء كان مع أبيه وإن شاء كان مع أمه.
قلت: وقبل ذلك؟