قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن حجاج، عن أبيه قلت: يا رسول اللَّه: ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: "عَبْد أَو أَمَة" (?).
سألت أبي عن ذلك؟
قال: يعني: أن يهب لمن ترضع ولده غرة عبد أو أمة، فيكون قد ذهبت مذمة الرضاع.
"مسائل عبد اللَّه" (1260)
مدة الرضاع للمولود
قال إسحاق بن منصور: قلت: هل ترضعُ المرأة ولدها أكثر من سنتين؟
قال: لا، مكروه، واحتج بحديث علقمة (?).
قال: والقرآن بذاك نزل.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنه لا يحل الرضاع أكثر من سنتين.
"مسائل الكوسج" (1135)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا رضاع بعد الحولين.
"مسائل ابن هانئ" (1001)