أن لا يكون ذلك على الإضرار، وقد روي عن الحسن وابن أبي ليلى أنهما كانا يجيزان عتق الرجل في مال ابنه، وخالفهم غيرهم.

"مسائل صالح" (169)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الوالدة ليست في مال ولدها مثل الوالد؟

قال: لا؛ لعمري.

"مسائل أبي داود" (1335)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: الوالد إذا أعتق غلام ابنه لا يجوز ما لم يقبضه، وإذا قبضه وأعتق جاز.

"مسائل ابن هانئ" (1211)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كل شيء يأخذ من مال ولده فيقبضه، فله أن يأكل ويعتق.

"مسائل ابن هانئ" (1212)

قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه: يسرق الوالد من مال ولده، عليه القطع؟

قال: لا يقال سرق، له أن يأخذ منه، ولا يقطع.

"مسائل ابن هانئ" (1213)

قال ابن هانئ: وسئل عن: المرأة تتصدق من مال ابنها.

قال: لا تتصدق إلا بإذنه.

"مسائل ابن هانئ" (1216)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: جارية، وهبها رجل لابنه ثم قبضها الابن من الأب، فأعتقها الأب بعدما قبضها الابن؟

قال أبو عبد اللَّه: الجارية للابن، وأعتق الأب ما ليس له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015