قال: بثلاثة أشهر.

قلت لأبي: فيطأ فيما دون الفرج، أو يقبل، أو يباشر؟

قال: لا يعجبني أن يفعل حتى يستبرئها، فإني لا آمن إن فعل وكانت حاملًا أن يكون (. . .) (?)، أو قبّل، أو باشر ما لا يحل.

"مسائل عبد اللَّه" (1357)

نقل الفضل بن عبد الصمد عنه: تستبرأ، وإن كانت صغيرة في المهد.

ونقل ابن القاسم عنه: تستبرأ بثلاثة أشهر إن كانت في حد يوطأ مثلها قيل له: فإن كانت صغيرة. قال: كيف هذا؟ تستبرأ في المهد.

"الروايتين والوجهين" 2/ 230

2488 - وقت ابتداء مدة الاستبراء

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: رجلٌ قال لرجلٍ: هذِه جارية اشتريتها لك، وقد استبرأتها، فخذها إليك؟

قال: لا، حتى يستبرئها هو.

قلت: اشتراها له!

قال: هي ملكٌ للمشتري بعد، لا تكون له حتى يقبضها.

راددته فيه فقال ذلك.

قيل: فاشتراها من مال الآخر، وقال: قد اشتريتها لك.

قال: إن كان يصدقه، فلا بأس.

"مسائل الكوسج" (3403)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015