نقل الفضل بن زياد عنه في الحائل توجد في السبي، هل توطأ؟

قال: لم يعجبنا.

قيل له: فتقبل.

قال: لا يُعجبنا ولا يأتيها دون الفرج.

ونقل ابن القاسم عنه في الرجل يشتري الجارية: لا يجامعها دون الفرج قبل أن يستبرئها؛ لأنه لا يأمن أن تكون أم ولد لرجل.

قيل له: فالمسبية عندك حالها هذا.

قال: نعم. وهذا أيسر حالًا وأمر تلك أشد.

"الروايتين والوجهين" 2/ 231

2487 - مدة الاستبراء

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الحسن: إذا اشتراها وهي حائضٌ اجتزأ بتلك الحيضة (?). قال سفيان: وكان أصحابنا يقولون: حتى تحيض حيضةً أخرى.

قال أحمد: جيد -يعني: قول سفيان.

قال إسحاق: الذي نختارُ ما قال الحسن إذا اشتراها حائضًا اجتزأ البائع والمشتري بتلك الحيضة.

"مسائل الكوسج" (1191)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اشترى الجارية التي لا تحيض؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015