قال حرب: سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل قال لامرأته وهي في العدة: قد راجعتك فقالت له امرأته مجيبة له: قد انقضت عدتي. هل تُصدَّق؟
قال: إذا ادعت ذلك فيما تنقضي به عدة النساء صدَّقت.
قلت: فتستحلف؟
قال: نعم.
قلت: إن ادعت أن عدتها في شهر هل تُصَدَّق؟
قال: في أربعين يومًا. فراجعته في الشهر فكأنه مال إلى ذلك، ولم يره في أقل من شهر. وقال أيضًا: إذا شهدت العدول من النساء على انقضاء العدة جاز ذلك، راجعته فيها.
"مسائل حرب" ص 235