قال حرب: سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل قال لامرأته وهي في العدة: قد راجعتك فقالت له امرأته مجيبة له: قد انقضت عدتي. هل تُصدَّق؟

قال: إذا ادعت ذلك فيما تنقضي به عدة النساء صدَّقت.

قلت: فتستحلف؟

قال: نعم.

قلت: إن ادعت أن عدتها في شهر هل تُصَدَّق؟

قال: في أربعين يومًا. فراجعته في الشهر فكأنه مال إلى ذلك، ولم يره في أقل من شهر. وقال أيضًا: إذا شهدت العدول من النساء على انقضاء العدة جاز ذلك، راجعته فيها.

"مسائل حرب" ص 235

طور بواسطة نورين ميديا © 2015