نقل الأثرم عنه وقيل له: المتوفى عنها والمطلقة ثلاثًا تدعان الزينة والطيب؟
قال: نعم.
قيل له: هما في التوكيد سواء.
قال: لا لعمري؛ لأن الأحاديث في الوفاة.
"الروايتين والوجهين" 2/ 221
قال في رواية أبي طالب: ولا تتزين المعتدة، ولا تتطيب بشيء من الطيب، ولا تكتحل بكحل زينة، وتدهن بدهن ليس فيه طيب، ولا تقرب مسكًا ولا زعفرانًا للطيب، والمطلقة واحدة أو اثنتين تتزيَّن وتتشوَّفُ؛ لعله أن يُراجعها.
"زاد المعاد" 5/ 707