قلت: ويفرق بين المطلقة وبين المتوفى عنها؟
قال: نعم؛ لأن المتوفى قد مات والذي طلق حي قائم.
وسمعت أحمد بن حنبل يقول: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال: أخبرنا ابن جريج، عن جميلة بنت سعد قال: سمعت عائشة تقول: لا تزيد المرأة في الحمل عن سنتين قدر ظل معرك.
"مسائل حرب" ص 216
قال حرب: قلت لإسحاق: رجل طلق امرأته ثلاثًا، فادعت حملًا، وأنكر الزوج ذلك.
قال: إلى سنة يجوز قولها، وهو الذي أختار أنا، وقال قوم: سنتين.
قال: ولا يجوز بعد سنة.
"مسائل حرب" ص 193
نقل ابن مشيش، وقد سُئل: كم مدة الحمل؟
فقال: الذي نعرف سنتين، وأهل المدينة يقولون: أربع.
"الروايتين والوجهين" 2/ 214