قلت: ويفرق بين المطلقة وبين المتوفى عنها؟

قال: نعم؛ لأن المتوفى قد مات والذي طلق حي قائم.

وسمعت أحمد بن حنبل يقول: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال: أخبرنا ابن جريج، عن جميلة بنت سعد قال: سمعت عائشة تقول: لا تزيد المرأة في الحمل عن سنتين قدر ظل معرك.

"مسائل حرب" ص 216

قال حرب: قلت لإسحاق: رجل طلق امرأته ثلاثًا، فادعت حملًا، وأنكر الزوج ذلك.

قال: إلى سنة يجوز قولها، وهو الذي أختار أنا، وقال قوم: سنتين.

قال: ولا يجوز بعد سنة.

"مسائل حرب" ص 193

نقل ابن مشيش، وقد سُئل: كم مدة الحمل؟

فقال: الذي نعرف سنتين، وأهل المدينة يقولون: أربع.

"الروايتين والوجهين" 2/ 214

طور بواسطة نورين ميديا © 2015