يعلم فله أن يدعيه، فإن ادعياه جميعًا فالولدُ ولدُ هذا الأخير؛ لما تلد المرأةُ في ستة أشهرٍ.
"مسائل الكوسج" (1317)
قال إسحاق بن منصور: قلت: امرأةٌ ولدت لسنتين؟
قال: هو ولد صاحبها، فإن نفاه لاعنها، وأهل المدينة يقولون: أربع سنين.
قال إسحاق: هو كما قال كلها.
"مسائل الكوسج" (927)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقةً فولدت بعد سنتين: هي امرأته، لأنه لم يكن ذلك إلا من جماع، وإن ولدت قبل سنتين فهي أملك بنفسها، وإن جاءت بعد سنتين فالولد ولده وبانت منه.
قال أحمد: إن جاءت بولدٍ بعد سنتين فالولد ولده، وبانت منه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1147)
قال أبو داود: ذكرتُ لأحمد حديث ابن عجلان: امرأتي تحملُ خمس سنين (?)؟
فقال: خمس لم أسمع به، ولكن أربع سنين، وأهل المدينة إليه