قال صالح: سألت أبي عن جارية كان عزل عنها سيدها، فأخذت ماءه وهو لا يعلم، فحملته، فحملت من ذلك الماء، أيلحق به الولد؟ أو هل يجوز له أن يدعيه؟ قال أبي: يلزمه الولد إذا كان يعزل عنها.
"مسائل الكوسج" (185)
قال في رواية ابن هانئ: إذا عزل عنها، لزمه الولد، قد يكون الولد مع العزل. وقد قال بعض من قال: ما لي ولد إلا من العزل.
"زاد المعاد" 5/ 146
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا زوج جاريته من رجل فاستبان بها حمل دون ستة أشهر؟
قال: لا يكون هذا تزويجًا، الولد من الأول، إن كان قد وطئها زوجها فلها مهرها مثل التي تزوجها في عدتها، وترد إلى مالكها الأول.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (924)
قال إسحاق بن منصور: قلت: امرأةٌ ولدت لستة أشهرٍ؟
قال: إذا كان لتمام ستة أشهر فهو لزوجها الآخر، وإذا كان لأقل من ستة أشهر فهو للأوّل. قال: قلت: وإن أتى على ذلك سنون؟
قال: ما لم تتزوج فالولدُ للأوَّل.
قال: يقولُ أهل المدينة: أربع سنين، وابن عجلان ولدته أمه لثلاث سنين.
"مسائل الكوسج" (925)