2447 - نوع الفرقة: فسخ أم طلاق؟

قال صالح: وقال في اللعان: فرق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أخوي بني العجلان (?). وقد قال بعض الناس: تطليقة بائنة.

"مسائل صالح" (1262)

نقل أبو العباس أحمد بن محمد البرتي: قلت: إذا تلاعن الزوجان ما أمرهما فسخ أو طلاق بتفريق الحاكم، وكيف يكون حال المرأة إذا ارتدت عن الإسلام، والخلع، وما أشبه هذا؟

فقال: هذِه مسألة أنا فيها منذ ثلاتين سنة، لم يتضح الأمر فيها، فلا أدري اللعان فيها أو لا.

"بدائع الفوائد" 4/ 53

2448 - 3 - انتفاء نسب الولد وألحق بأمه

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: روى مالك، عن نافع (أشياء) (?) لم يروها غيره منها: ابن عمر: ألحق ولد الملاعنة بأمه؛ يعني حديث نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أنه إلحق ولد الملاعنة بأمه" (?).

"مسائل أبي داود" (1987)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015