قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (1031)

قال ابن هانئ: قلت: فأربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟

قال: يلاعن الزوج، ويضرب بثلاثة (?)، وذلك أن الزوج ملاعن.

"مسائل ابن هانئ" (1575)

قال حرب: سألت إسحاق: أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟

قال: إذا جاء ليشهد عليها بالزنا ومعه ثلاثة نفر جازت شهادتهم وترجم، وإذا رماها بالزنا وجاء ثلاثة فشهدوا مع الزوج جلد الثلاثة، ويلاعن الزوج.

"مسائل حرب" ص 275

2442 - قذف كل من الزوجين لصاحبه

نقل حنبل عن أحمد في من قال لزوجته: يا زانية. فقالت: بل أنت. أنه لا لعان بينهما وعليها الحد.

"الروايتين والوجهين" 2/ 203

2443 - قذف الزوجة وأجنبية بكلمة واحدة

نقل مهنا عن أحمد: إذا رمى زوجته وأجنبية بالزنا، فإنه يلاعن عن زوجته، ويحد للأجنبية.

"الروايتين والوجهين" 2/ 206

طور بواسطة نورين ميديا © 2015