قال: نعم، يكون بينهما ملاعنة.

وقال: أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه قال: اللعان من كل زوجة؟

قال: نعم، إنما هو أن ينفي ولده.

"أحكام أهل الملل" 1/ 288، 289 (592 - 595)

نقل حنبل ويعقوب بن بختان عنه في العبد إذا قذف زوجته: يحد ولا يلاعن.

"الروايتين والوجهين" 2/ 194

وقال أحمد في رواية الميموني وقد سأله عن المملوكين أو المملوك وتحته حرة يلاعنها؟

قال: كل زوجين يتلاعنان.

"العدة" 2/ 349

قال أحمد في رواية بكر بن محمد: إذا قذفها بعد الثلاث، وله منها ولد، يريد نفيه يلاعن.

فقيل: أليس اللَّه تعالى يقول: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6]، وهذِه ليست بزوجة؟ فاحتج بأن الرجل يطلق ثلاثًا وهو مريض فترثه؛ لأنه فارٌّ من الميراث؛ وهذا فارٌّ من الولد.

"العدة" 2/ 560

قال أبو طالب: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يُطلقُ تطليقة أو تطليقتين، ثم يقذفها؟

قال: قال ابن عباس: لا يُلاعنُ، ويجلد (?).

"المغني" 11/ 133

طور بواسطة نورين ميديا © 2015