قال صالح: قال أبي: الذي ينفي ولده وهو مريض يلزمه الولد حتى يلاعن؛ الولد للفراش ما لم يلاعن.
"مسائل صالح" (1281)
قال حرب: قِيل لأحمد إذا قال الرجل لامرأته: ليس ما في بطنك مني.
قال: هذا ليس نفيًا. ولم يره شيئًا.
وقال: هذا مجهول؛ لأنه لا يدري ما في بطنها لعله ريح أو وجع.
"مسائل حرب" ص 273
قال أحمد في رواية ابن القاسم: ولا يزول الولد إلا في الموضع الذي أزالته الشبهة وهو بالتعانهما جميعًا، والفراش قائم حتى تلتعن هي أيضًا والولد للفراش.
ونقل أبو طالب: إذا قال: ليس هذا الحمل مني إنما هي كاذبة فإذا قذفها لعنها.
"الروايتين والوجهين" 2/ 199
قال أحمد بن أصرم: وسئل عن امرأة رميت فأقرت على نفسها، ثم ولدت فبلغ زوجها، قال: الولد للفراش حتى يلاعن.
"بدائع الفوائد" 4/ 60, "الفروع" 5/ 514
وحكى الخلال عنه أنه سئل عن حديث عباد فقال: حديث عباد منكر.
قال مهنا: فقلت أيش من منكراته؟
فقال: حديث المتلاعنين كان يقول: عن عكرمة (?)، . . . .