قال: أرجو أنه في عذرٍ.
"مسائل أبي داود" (1168)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يكون قد حنث في كفارة الظهار، فصام وقد دخل في رجب سبعة أيام، فصام بقية رجب وشعبان ثم دخل شهر رمضان فلم يتم صيام الشهرين؟
قال: يصوم شهر رمضان، فإذا انقضى رمضان أفطر يوم الفطر، وصام السبعة وليس عليه شيء.
سألته عن رجلٍ حلف على أم ولد له ألّا يقربها، قال: أنت عليّ كظهر أمي إن قربتك؟
قال: يجزئه من هذا كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر، أو مدٌ من برٍ.
"مسائل ابن هانئ" (1149)
قال حرب: قلت لأحمد: صام من كفارة الظهار أيامًا ثم مر ض؟
قال: إذا صح مضى في صيامه ولا يستأنف.
"مسائل حرب" ص 265
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تظاهر فأخذ في الصوم فجامع بالليل يستقبل؟
قال أحمد: يستقبل.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1263)