قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: يجوز الصبي في كفارة الظهار؟
قال: فيه اختلاف، وأما في القتل فلا يجوز إلَّا من قد صلى وصام.
حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هشيم قال: أنبأ يونس، عن الحسن، وأبو حيان، عن الشعبي ومغيرة، عن إبراهيم أنهم كانوا يقولون: فيمن قتل مؤمنًا فعليه عتق رقبة قد بلغت، ويجزئ عتق الصغير في كفارة الظهار واليمين.
"مسائل حرب" ص 267
نقل أحمد بن الحسن الترمذي عنه: لا يجزئ المكاتب في كفارة الظهار؛ لأنه ليس برقبة تامة ليس له أن يرجع فيه.
ونقل الميموني عنه أنه سُئل هل يعتق في الكفارة؟
فقال: هذا الآن قد أدى ودخله شيء، ومن ذهب إلى أنه عبد ما بقي عليه درهم أعتقه.
قيل له: أليس تقول بعتقه؟ قال: بلى.
وقال أحمد في رواية علي بن سعيد: إذا أعتق شركًا له في عبد لم يجزه، وإن عتق في ماله.
"الروايتين والوجهين" 2/ 186 - 187
ثانيًا: الصوم
قال صالح: وسألته عمن صام من كفارة الظهار شهرًا، ثم وجد ما يعتق، أو عرض له مرض؟