نقل أبو طالب عنه في رجل قال: إن قربت امرأتي فهي عليَّ كظهر أمي: فلا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار.
قيل له: فلا يدخل عليه إيلاء إن تركها؟
قال: لا، إنما يدخل الإيلاء على من حلف باللَّه.
"الروايتين والوجهين" 2/ 176 - 177
قال إسحاق بن منصور: قلت: المظاهرُ يقبّلُ أو يُباشرُ؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ؛ إنما قال اللَّه عز وجل: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 4] كأنه يريدُ الجماع.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (1006)
قال حرب: وسُئلَ أحمد عن المظاهر يقبل قبل أن يكفر، فكأنه رخص في القبلة وحدها، وذُكر عن ابن عباس: أنه كره القبلة والمباشرة وغير ذلك.
وقال: إنه يراد بذلك كله الجماع.
"مسائل حرب" ص 269