قال صالح: قلت: الظهار من الأمة والحرة سواء؟
قال: إذا كانت الأمة امرأته تزوجها بمهر فهو ظهار، وإن كانت ملك يمين أو أم ولد فليس منها ظهار.
"مسائل صالح" (87)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الظهار من الأمة؟
قال: إذا كانت ملك اليمين؛ فكأنه حرمها، يكفرُ يمينه؛ فإذا كانت أمةً تزوجها فظاهر منها يكفرُ كفارة الظهار.
قيل: فأم الولد ظاهر منها؟
فقال: هذِه ملك اليمين.
"مسائل أبي داود" (1165)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول لسرية: أنت حرام، ونوى واحدة؟
قال: عليه كفارة الظهار.
"مسائل ابن هانئ" (1130)
قال حرب: قيل لأحمد: رجل قال لجارية يطأها: أنت عليّ حرام
قال: يكفر يمينه، وليس هذا مثل الذي يقول لزوجته: أنت عليّ حرام؛ لأن هذِه ملك يمين.
"مسائل حرب" ص 199
قال حرب: سألت أحمد قلت: الظهار من الحرة والأمة سواء؟
قال: إذا كانت الأمة امرأته تزوجها بمهر فهو سواء، وإذا كانت ملك يمينه أو أم ولده فليس منها ظهار.