قال صالح: وقال: إذا قال لها: أمرك بيدك؛ فالقضاء ما قضت.
فإن رجع من قبل أن يقوم؟
قال له، فإن طلقت نفسها جاز عليه، وإن قالت: اخترت نفسي فلا يكون شيئا.
"مسائل صالح" (657)
قال صالح: وقال في أمرك بيدك: أذهب إلى القضاء ما قضت، وإذا قال: أمرك بيدك فأمرها بيدها ما لم يغشها أو يرجع. وإذا قال: اختاري، فعلى جواب الكلام ما لم يطل الكلام.
"مسائل صالح" (1134)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: إذا قال لها: أمرك بيدك، فأمرها بيدها حتى ترده أو يطأها، واحتج بحديث زبراء، قالت لها حفصة: أمرك بيدك ما لم يغشك (?).
"مسائل أبي داود" (1140)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا خيرها، ثم غشيها -وهم في ذلك الحديث- قال: ذهب الخيارُ.
"مسائل أبي داود" (1142)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: الخيارُ على مخاطبة الكلام قبل أن تجاوبه ويجاوبها.
"مسائل أبي داود" (1143)