قال: هي واحدةٌ؛ يملكُ الرجعة.
"مسائل أبي داود" (1141)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثم راجعها، ثم قال لها: أمرك بيدك؟ فقالت: اخترت نفسي. ثم راجعها، ثم قال لها: أنت طالق.
قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
"مسائل ابن هانئ" (1103، 1116)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها تطليقة أو تطليقتين أو ثلاثًا، القضاء ما قضت.
"مسائل ابن هانئ" (1104)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل جعل أمر امرأته بيدها، ثم قال أبو عبد اللَّه: طلقت بالطلاق الأخير.
"مسائل ابن هانئ" (1105)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الرجل يقول لامرأته: أمرك بيدك. فقالت: قد اخترت نفسي، ولم ترد عليه؟
قال أبو عبد اللَّه: هي واحدة، وتكون معه على ثنتين.
"مسائل ابن هانئ" (1106)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل تشاجر مع امرأته، فقالت له: طلقني، فقال: أمرك بيدك، فاختارت نفسها، ثم لم تقم من مجلسها فندمت.
قال: تشهد شاهدين على رجعتها، ويراجعها، وتكون عنده على ثنتين.
"مسائل ابن هانئ" (1107)