بِذَلِكَ؟ " (?) وكذلك فعل عمر دَيَّنَ الحالف البتة، وما أشبه ذلك فله حكمه، فلذلك اخترنا في: أمرك بيدك. يُدينُ ما أراد بقوله أثلاثًا أو أقل من ذلك، وكلما دينا مُطلقًا فإنه يُحلف على دعواه.
"مسائل الكوسج" (1318)
قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن امرأةٍ قالت لزوجها: طلقني. قال: لا أستطيع من أجل مهرك. قالت: فإني أتركُ مهري عليك إن طلقتني. قال: ففعل. قالت: فإني قد طلقت نفسي ثلاثًا؟
قال: جائزٌ. ثم قال: تستعمل القضاء ما قضت هاهنا.
"مسائل الكوسج" (1351)
قال صالح: وسألته عن الرجل يقول لامرأته: اختاري؟
قال: فإن اختارت نفسها فواحدة، وإن اختارت زوجها فلا شيء.
"مسائل صالح" (373)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (1336)
قال صالح: قلت: الرجل يخير امرأته في مرضه فتختار نفسها؟
قال: أذهب إلى الخيار، أنها واحدة تملك الرجعة. والخلع: لا ترثه؛