قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك. فقالت: قد طلقت نفسي، أو قالت: قد طلقتك؟
قال: كلاهما واحدٌ إذا أرادت بقولها: أنت طالق أي: أنا طالق.
"مسائل الكوسج" (1335)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا ملك الرجلُ امرأته أمرها؟
قال: القضاءُ ما قضت.
قلت: فأنكر عليها قال: لم أرد إلا تطليقة واحدة يُحلف على ذلك ويكون أملك بها؟
قال: هذا قول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، هو ما قضت على قول عثمان -رضي اللَّه عنه-، فإن أنكر عليها لا يقبل ذلك منه.
قال إسحاق: كما قال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، ويحلف على إرادته.
"مسائل الكوسج" (1080)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: اختاري وأمرك بيدك سواء؟
قال أحمد: لا، إذا قال: أمرك بيدك، فالقضاء ما قضت، وإذا قال