قال: إن كان قد تزوج آمره أن يطلق، وإن كان لم يتزوج لم آمره أن يتزوج، ما دامت أمه في الأحياء.

"الطبقات" 2/ 58

نقل الفضل بن زياد عن أحمد، أنه سُئل: إذا حلف بالطلاق أن لا يخرج من بغداد إلا لنزهة، فخرج إلى النزهة ثم مَرَّ إلى مكة؟

فقال: النزهة لا تكون إلى مكة.

"المغني" 10/ 483 - 484، "معونة أولي النهى" 9/ 484

وقد نقل عنه إسماعيل بن سعيد، إذا حلف على رجل أن يخرج من بغداد، فخرج ثم رجع: قد مضت يمينه، لا شيء عليه.

ونقل عنه مثنى بن جامع، فيمن قال لامرأته: أنتِ طالقٌ إن لم نرحل من هذِه الدار: إن لم يدركه الموت ولم ينو شيئًا هي امرأته إلى أن تموت، فإن رحل لم يرجع.

"المغني" 10/ 483 - 484

ثالثًا: مضاف إلى مستقبل

أ- الطلاق المضاف إلى وقت معلوم، ووقت وقوعه

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلق الرجل إلى أجل يُسميه؟

قال: هي امرأته إلى ذلك الأجل؟

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (954)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان: إذا وقت وقتًا فجاز ذلك الوقت وهما حيان وقع الطلاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015