قال: يقع على كل واحدة تطليقة.
قلت: تذهب إلى الحديث؟
قال: نعم. يُروى عن الحسن أنه قال: لا يكون بعض تطليقة نصف أو ربع، ولكنه تطليقة على كل واحدة.
"مسائل حرب" ص 152
قلت: فإن قال: يدك، أو رجلك، أو بعض جسدك طالق؟
قال: طالق إلا الشعر.
قلت: وما بال الشعر؟
قال: لأن الشعر هو شيء يفنى ويذهب من جسدها.
وسألت إسحاق قلت: فإن قال لامرأته: يدك، أو رجلك طالق.
[قال] كما طلق منها عضوًا طلقت.
قلت: فإن قال: شعرك طالق؟
قال: لا تطلق في الشعر والظفر.
"مسائل حرب" ص 197
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلق امرأته في نفسه؟
قال: لا، حتى يظهر.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (1035)