قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يقول: كل مملوك لي حرّ، وكل امرأة أتزوجها فهي طالق، إن فعلت كذا وكذا؟ قال: إذا حنث في الحرية قد عتقوا، وأما الطلاق فإنه لا يلزمه شيء والحرية شيء، قد جعله للَّه.
"مسائل ابن هانئ" (936)
قال ابن هانئ: سئل عن الرجل تحته امرأة فيقول: أنت طالق ثلاثًا إن فعلت كذا وكذا. وأنت طالق إن تزوجت بك؟
قال: إن كان قد حنث لا يعجبني أن يتزوجها، لأنه حلف (وهو) (?) ملك يمين.
"مسائل ابن هانئ" (1137)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل تكون له الجارية وقد كان يطأها بملك اليمين فيقول: أنت حرة. ثم يتبعها الكلام فيقول: أنت طالق إن تزوجت بك.
قال: فلا يحل له، وإن قال: واحدة ثم تزوجها، فلها نصف الصداق إذا كان تزوجها، ويفارقها.
قلت لأبي عبد اللَّه: أليس هذا بمنزلة الرجل يطلق قبل أن يملك؟
قال: لا، ليس هذا مثل هذا، هذا قد وطئها، والذي يطلق قبل أن يملك لم يطأها.
"مسائل ابن هانئ" (1138)