فقال أحمد: يجوز طلاق الصبي؟ فقال أبو طالب: لا.
فقال له أحمد: لمَ؟
قال أبو طالب: لأنه لا يعقل.
قال أحمد: فالسكران لا يعقل، والنائم والمبرسم والهاذي هذا كله لا يعقل، والصبي يعقل ولكن لا يجوز طلاقه حتى يحتلم.
"الروايتين والوجهين" 2/ 157 - 158
قال في رواية أبي طالب في المجنون يطلق، فقيل له بعدما أفاق: إنك طلقت امرأتك، فقال: أنا أذكر أني طلقت، ولم يكن عقلي معي.
فقال: إذا كان يذكر أنه طلق، فقد طلقت.
"المغني" 10/ 346، "معونة أولي النهى" 9/ 356
ق ال في رواية أبي طالب: الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر بالطلاق فقد أتى خصلتين: حرَّمها عليه، وأحلها لغيره، فهذا خيرٌ من هذا، وأنا أتقي جميعًا.
وقال في رواية الميموني: قد كنمت أقول: إن طلاق السكران يجوز حتى تبينته، فغلب على أنه لا يجوزُ طلاقه، لأنه لو أقر لم يلزمه، ولو باع لم يجز بيعُه، قال: وألزمه الجناية، وما كان من غير ذلك فلا يلزمُه.
"زاد المعاد" 5/ 210 - 211، "الفروع" 5/ 367
قال الميموني: سألت أبا عبد اللَّه عن طلاق السكران؟
فقال: أكثر ما عندي فيه أنه لا يلزمه الطلاق.
قلت: أليس كنت مرة تخاف أن يلزمه؟
قال: بلى، ولكن أكثر ما عندي فيه أنه لا يلزمه الطلاق؛ لأني رأيته ممن لا يعقل.