وسألت أحمدَ مرةً أخرى، قلتُ: السكران يتزوج؟
قال: ما أدرى كيف هذا! وكأنه ذهب إلى أن يقف:
وقال: وسمعت إسحاق يقول في طلاق السكران: لا يجوز إذا كان لا يعقل.
قلتُ: فيستحلف أنه لا يعقل أنه طلقها؟
قال: يستحلف أنه لم يطلق.
وسئل إسحاق مرةً أخرى عن: طلاق السكران وبيعه وشرائه؟
قال: ليس بشيء، ولا بيعه، ولا شراؤه.
"مسائل حرب" ص 129
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل قلت: طلاق المبرسم والمجنون؟
قال: إذا كان لا يعقل فلا. ولم يذهب إليه.
"مسائل حرب" ص 192
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المجنون إذا طلق؟
قال: لا يجوز طلاقه، ولا المحموم إذا طلق في وقت زوال عقله لا يجوز، قال: وكل من كان صحيحًا فزال عقله عن صحته، فطلق، فليس طلاقه بشيء.
قلت لأبي: فالسكران؟
قال: كنت أجترئ عليه، فأما اليوم فلا.
قلت: لم؟
قال: لأنه ليس بموفوع عنه القلم.
قال أبي: وكذا كان الشافعي يقول: وجدت السكران ليس بموفوع عنه القلم.
"مسائل عبد اللَّه" (1300)