قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المطلقة يملك زوجها الرجعة؛ يرى شعرها؟ فكرهه.
"مسائل أبي داود" (1212)
قال أحمد في رواية أبي طالب: لا تحتجب عنه.
وقال في رواية أبي الحارث: تتشوف له ما كانت في العدة.
"الروايتين والوجهين" 2/ 169، "المغني" 10/ 554
قالى أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل كيف يراجعُ الرجلُ امرأته؟
قال: يُشهد رجلين: إني قد راجعتُ فلانة بنت فلانٍ.
قيل. وإن لم تحضر المرأة؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (1229)
نقل مهنا عنه: إذا راجع يُشهد على الرجعة. قيل: فإن لم يشهد يضره؟
قال: نعم.
"الروايتين والوجهين" 2/ 168.