قال أبو يعقوب: الأب على البكر يعني: يجوز أن يخلعها برضاها إن كانت مدركة، وإن كانت صغيرة جاز، لأن الخلع كالبيع يجوز بيع الأب على الصغار.
قال: وأما المهر فإذا أقر الأب بالقبض فهو جائز.
قلت: فإذا أدركت الصغيرة وطلبت المهر فأقام الزوج شاهدين على إقرار الأب بالقبض. ذهب إلى أنه جائز.
"مسائل حرب" (238 - 239)
نقل أبو الصقر فيمن زوج ابنه صغيرًا بصغيرة وندم أبواهما، هل ترى في فسخهما وطلاقهما عليهما شيئًا؟
قال: فيه اختلاف، وأرجو. ولم ير به بأسًا.
"الفروع" 5/ 344
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا اختلعت المرأةُ من زوجها وهي مريضةٌ، إن اختلعت منه بأقل من ميراثه منها أجزنيه، وإن اختلعت بأكثر من ميراثه منها لم نجزه.
قال أحمد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1277)