خلع الوكيل بأقل مما حدد له الموكل:
قال أحمد في رواية ابن القاسم: إذا أمره أن يخالع بمائة فخالع بخمسين، الخلع جائز والخمسون للآمر، ولو خالعها بخمسين وقد أمره بثلاثين كانت الزيادة عليه.
"الروايتين والوجهين" 2/ 139.
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل جعلت له امرأته ألف درهمٍ على أن يخيرها فاختارت الزوج، أيرد عليها الألف؟
قال أحمد: لا يرد عليها شيئًا، قد وجب له الذي جعلت له، ولو أنها طلقت نفسها كانت على مال طلقت نفسها وتكلمت به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1155)
قال صالح: قلت: المرأة تقول للرجل: طلقني على أن أجعل لك كذا وكذا، فجعلت له، فلم يطلقها؟
قال: لها أن ترجع.
"مسائل صالح" (1177)
نقل مهنا في رجل قالت له امرأته: اجعل أمري بيدي، وأُعطيك عبدي هذا، فقبض العبد، وجعل أمرها بيدها، وباع العبد قبل أن تقول المرأة شيئًا: هو له، إنما قالت: اجعل أمري بيدي وأعطيك. فقيل له: متى شاءت تختار؟
قال: نعم، ما لم يطأها، أو يُنقض.
"المغني" 10/ 280.