فصل النشوز

2306 - هل يهجر المرأة إذا نشزت؟

قال إسحاق بن منصور: سأل رجلٌ أحمد قال: إن لي امرأة وبنات لا يطيعوني، لا المرأة ولا الولد، وأنا أريدُ أن أخرج من بغداد وأدعهم؟

قال: لا أرى لك أن تدعهم وتذهب، تكون قريبًا منهم تتعاهدهم أحبُّ إليَّ.

"مسائل الكوسج" (3376)

2307 - هل يضربها على ترك الفرائض؟

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل له امرأة لا تصلي فيضربها؟

قال: نعم، يضربها ضربًا رفيقًا غير مبرح؛ لعلها ترجع.

"مسائل ابن هانئ" (514)

سأل الشالنجي أحمد عما يجوز ضرب المرأة عليه؟

قال: على ترك قرائض اللَّه.

"المغني" 10/ 261

نقل مهنا عنه: هل يضربها على ترك زكاة؟

قال: لا أدري.

"الفروع" 5/ 337

طور بواسطة نورين ميديا © 2015