قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج البكر على الثيب، أو الثيب على البكر؟
قال: يُقيم عند البكر سبعًا ثم يدور، وعند الثيب ثلاثًا ثم يدورُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (882)
قال حرب: سألت أحمدَ: قلتُ: فإن تزوج بكرًا على امرأته، كم يقيم عندها؟
قال: سبعة، ثم يسوي.
قلتُ: فإن تزوج ثيبًا؟
قال: يقيم ثلاثا، ثم يسوي.
"مسائل حرب" ص 66
قال إسحاق بن منصور: قلت. العبد ينكحُ الأمة على الحرة؟
قال: يقسم للحرة يومين، وللأمة يومًا، حديث ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد اللَّه، عن علي رحمه اللَّه.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (886)