قال حرب: سُئلَ إسحاق عن رجل غاب زمانًا وله مال وترك إخوته وأخواته، وليس يأتي له خبر ولا يدرى أين هو، كيف يصنع بماله؟
فقال له أبو يعقوب حين رخص له قال: يقسم المال على الورثة ويُضمنون ويُشهد عليهم، فإن جاء الغائب رد إليه ماله، وإن لم يجئ فهو لهم؟ لأنه كان حقًّا لهم.
وقال: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل غاب إلى بلدة بعيدة ووضع عندي ما لا، وله امرأة وأبوان وهم محتاجون. فسألوني أن أدفع إليهم من ماله شيئًا ينفقونه هل يجوز لي أن أدفع إليهم؟
قال: تبين موته؟
قلت: لا.
قال: فُقد؟
قلت: لا، ولكنه غاب ولا يدرى أين هو.
قال: لا تعطيهم إلا إن تقرضهم قرضًا.
قلت: ويُشهَد عليهم؟
قال: نعم.
قلت: فإن أمرني السلطان أن أعطيهم؟
قال: نعم شديدا.
"مسائل حرب" ص 217
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته وقسّم ماله؟
قال: يرد عليه ماله، ويخير بين امرأته وبين الصداق، صداقه الذي كان ساق إليها.