قال إسحاق: هو كما قال، كذلك كل ما رئي في موضعٍ، ثم فقد منه.
"مسائل الكوسج" (1012)
قال صالح: وقال: المفقود: إذا ركب البحر، وإذا لقي العدو، وإذا خرج للصلاة، فأما إذا كان بالبصرة، ثم خرج إلى سواها فلا.
"مسائل صالح" (1293)
قال أبو داود: سمعتُ أبا عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل يقول غير مرةٍ وسئل عن المفقود قال: المفقود عندنا أن يكون في أهله فيصبحُ وليس في أهله، وربما احتج بحديث ابن أبي ليلى أن رجلًا استهوته الجن فأتت امرأته عمر (?) -رضي اللَّه عنه-، أو يكون في غزوٍ يقتلُ بعضٌ ويرجعُ بعضٌ، وربما احتج فيه بحديث أبي عمرو الشيباني أن ناسًا غزوا قبل الروم، فأمر عمر نساءهم أن يتربصن، أو يركبوا البحر يكسر بهم (?)، واحتج فيه بحديث عمر بن عبد العزيز (?)، فسمعت أحمد يقول: فتربص امرأته أربع سنين وأربعة أشهرٍ وعشرًا. قال: أيأتي الوالي؟ قال أحمد: قد اختلفوا في هذا. قال: وقال بعضهم: يطلقها الوالي.
"مسائل أبي داود" (1171)