قال أحمد في رواية حنبل في أمة قالت: إني حرة، فتزوجها فولدت منه أولادًا قيل للأب: افْتَكَّ ولدك هؤلاء وإلا هم يتبعون الأم.
"مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" 2/ 578
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ زوج رجلًا ابنةً له، فبعث إليه بابنةٍ أخرى فدخل بها؟
قال أحمد: لها المهرُ بما أصاب منها، ولا تكونُ له بامرأةٍ، يكون على ما قال علي يجهز الأب الابنة التي زوجها من عنده فيبعث بها إليه.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (1032)
ونقل هارون بن عبد اللَّه البزار فيمن خطب امرأة فزوجوه بغيرها فدخل بها فلهذا الصداق على وليها؛ لأنه غره.
"الروايتين والوجهين" 1/ 413
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجلٍ اشترى جارية وهي مسروقة، فوقع عليها، فحبلت ثم جاء صاحبها؟ قال: له القيمة؛ لأنه استهلاك.
قال أحمد: يرد الأمة إليه، ويفدي ولده، يغره غرة.