2272 - ثالثًا: خيار الإعسار بالصداق والنفقة

قال إسحاق بن منصور: قلت: متى يفرق بين الرجل وامرأته إذا لم يجد ما ينفق عليها؟

قال: إذا عجز، ولا يقدر أن ينفق.

قلت: هل يؤجل؟

قال: لا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1101)

قال صالح: وسألته عن حديث أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب في الرجل يعجز عن نفقة امرأته: يفرق بينهما (?).

قلت: سنة؟

قال: سنة.

"مسائل صالح" (221)

قال صالح: وقال: إذا عجز الرجل عن نفقة امرأته يفرق بينهما.

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا ابن إدريس، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد: خزروا من قبلكم بالنفقة، وإلا فليطلقوا (?).

"مسائل صالح" (1160)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015