قال: السنة في ذلك أن لا خيار لها من الحرِ؛ لأنها صارت إلى مثل حاله فأي خيار لها؟ ! إنما لها أن تختار إذا أعتقت من زوجها إذا كان عبدًا، والذي يصح من زوج بريرة أنه كان عبدًا (?).

"مسائل الكوسج" (1311)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الأمة تكون تحت الحر أو العبد فتعتق، ألها الخيار؟

قال أبو عبد اللَّه: إذا كان حرًّا فلا خيار لها، وإذا كان عبدًا فلها الخيار.

"مسائل ابن هانئ" (1076)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الكوفيون يقولون: زوج بريرة كان حرًّا، وأهل المدينة يقولون: كان عبدًا. ابن عباس (?)، والقاسم بن أبي سبرة، وعروة، عن عائشة (?). وأما الأسود يرويه عن عائشة أنه كان زوج بريرة حرًّا (?).

"مسائل ابن هانئ" (1077)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015