قال حرب: سألت أحمدَ، قلتُ: رجل تَزَوَّجَ امرأةً فدخل بها، فوجد بها داءً ولم يُخبَر بذلك؟

قال: عليه المهر، ويقال: يرجع به على الولي.

وقال: وسألتُ إسحاق، قلتُ: رجل تَزَوَّجَ امرأةً، وبها عيب لا يُعلم ثم علم؟

قال: إذا كان الشيء ظاهرًا يعرف، فإن كان دخل بها فلها المهر، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء.

"مسائل حرب" ص 56

وقال في رواية بكر بن محمد: قد كنت أذهب إلى حديث على، ثم هبته، وكأني أميل إلى حديث عمر.

وقال في رواية أبي طالب: ليس عليه غرم بما غره.

فقيل له: ما تقول أنت؟

قال: لا أدري (?).

"الروايتين والوجهين" 1/ 413

وقال أحمد في رواية حنبل: إذا كان به جنون أو وسواس أوْ تغير في عقل وكان يعبث ويؤذي رأيت أن أفرق بينهما, ولا يقيم على هذا، ولا خيار بغير ذلك.

"الفروع" 5/ 237

طور بواسطة نورين ميديا © 2015