قال أحمد في رواية حنبل: إذا طلقها ثلاثًا، وأراد أن يُراجعها، فاشترى عبدًا وزوجها إياه، فهذا الذي نهى عُمر، يؤدبان جميعًا، وهذا فاسد، ليس بكفءٍ، وهو شبه المحلل.

"معونة أولي النهى" 9/ 129، "الشرح الكبير" 20/ 412

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في الذي يطلق ثلاثًا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، نكاح رغبة ليس فيه دلسة فيتزوجها، فإن بدا له أن يطلقها فهو أعلم، فأما أن يتزوج يستحل فلا.

قال: قلت لأبي عبد اللَّه: أرأيت إن تزوجها رجل يريد التحليل فدخل بها ثم طلقها فرجعت إلى الأول أيفرق بينهما؟

فقال: ليس هذا بنكاح صحيح إذا أراد التحليل.

قال: قلت لأبي عبد اللَّه: فيفرق بينهما؟

فقال: ابن عمر كما ترى يقول: لا يزالان زانيين ما اجتمعا (?)، وغيره يقول نحوه.

"بيان الدليل" ص 41، 42

طور بواسطة نورين ميديا © 2015