بالدعوى التي بينهما؟

قال: لا ترجع إليه حتى تذوق عسيلته، ويذوق عسيلتها.

"مسائل ابن هانئ" (1092)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة بانت من زوجها بثلاث، فقال لها: اذهبي فاستحلي. فذهبت فتزوجت برجلٍ، فمكثت معه يومًا ثم طلقها، ألها أن ترجع إلى زوجها الأول؟

قال: لا ترجع إليه.

ثم قال: وله أن يقول لها: أذهي فاستحلي؟ ! لا ترجع إليه، ولا كرامة.

"مسائل ابن هانئ" (1095)

قال حرب: سألت إسحاق قلت: رجلٌ طلَّقَ أمرأتَه ثلاثًا، فتزوجها رجل بغير ولي، هل تحل لزوجها؟

قال: هذا ليس بنكاح ولا تحل للزوج.

سألت إسحاق: قلتُ: رجل تَزَوَّجَ امرأةً على نكاح الشغار، هل يحللها لزوجها؟

قال: لا.

قال: وكل نكاح فاسد.

قلتُ: فإن تزوجها بغير ولي؟

قال: لا يحللها.

"مسائل حرب" ص 37

قال حرب: سألتُ إسْحاقَ بن إبراهيم عن رجل طلَّقَ أمرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجها غلام لم يحتلم، فدخل بها؟

قال: لا تحلُّ لزوجها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015