قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن يحللها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك؟
قال: هو محلل، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون.
"بيان الدليل" ص 41, "إغاثة اللهفان" ص 277, "معونة أولي النهى" 9/ 127
قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في رجل طلق امرأته ثلاثًا ثم تزوجها رجلٌ بغير ولي، ثم طلقها: لا يعجبني أن يتزوجها زوجها الأول حتى يكون نكاحًا بولي.
قال أحمد: ما أحسن ما قال!
قال إسحاق: كما قال، وإن تزوجها بغير ولي، ثم طلق لم يقع عليها الطلاق؛ لأنَّ العقدة منفسخة؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (?).
"مسائل الكوسج" (1237)
قال صالح: قلت: الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثًا، ويتزوجها آخر في عدتها، فيفرق بينهما، هل ترجع إلى زوجها الأول الذي يطلقها؟
قال: لا ترجع إلى زوجها الأول بهذا النكاح.
قلت: إن تزوجت عبدًا بغير إذن مولاه؟