باب الأنكحة المنهي عنها

2254 - أ - نكاح المتعة

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: متعة النساء تقول: إنه حرام؟

قال: اجتنابها أحبُّ إليَّ.

قال إسحاق: حرام بلا شكٍّ؛ لما ثبت نهيه وتحريمه بعد إحلاله، ونسخ ذلك العدة والميراث والطلاق مع أن المتعة كانت بالولي والشهود والإعلان لذلك إلى أجلٍ مسمى، وكان ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يقول: فما استمتعتم به منهن إلى أجلٍ مسمى فآتوهن أجورهن (?).

"مسائل الكوسج" (914)

قال حرب: قلت لأحمد: المتعة التى نهي عنها، كيف هي؟

قال: هو الأجل، أن يتزوج إلى أجل.

"مسائل حرب" ص 55

2255 - ب - نكاح الشغار

قال إسحاق بن منصور: قلت: يفرق بين المتشاغرين؟

قال: نعم، يُفرق بينهما.

قال إسحاق: كما قال شديدًا.

"مسائل الكوسج" (1061)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015