قال: يريدها على ما كان أرادها عليه، فإن امتنعت فهي تائبة يتزوجها، وإن طاوعته فلا يتزوجها.
"مسائل ابن هانئ" (1003)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة، ثم يريد أن يتزوجها؟
قال: لا يتزوجها حتى يعلم أنها قد تابت، ما يدريه لعلها تعلق عليه ولدًا من غيره.
قلت لأبي عبد اللَّه: أليس تقول في قول أهل المدينة في الحلال لا يحرمه الحرام؟
قال: لا أذهب إليه.
"مسائل ابن هانئ" (1006)
قال حرب: سألتُ أحمدَ، قلتُ: رجلٌ زنا بامرأةٍ، ثم تزوجها؟
قال: إذا تابت فلا بأس.
قلتُ لأحمدَ: رجلٌ وجد مع امرأته رجلًا؟
قال: لا تحرم عليه، ولكن لا أرى أَنْ يمسكَ مثلَ هذِه.
"مسائل حرب" ص 57
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا زنت أمته لم يطأها حتى يستبرئ رحمها، ويعرف توبتها.
"مسائل عبد اللَّه" (1237)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها؟