قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل: يتزوج الأمة على الحرة؟
قال: أكثرُ الناس يكرهه.
"مسائل أبي داود" (1074)
قال حرب: سُئِلَ أحمدُ عَنِ الرجل يتزوَّج الأمة على الحرة؟
قال: يُفرق بينه وبين الأَمَة.
قيل: فإن تزوَّج حرة على أَمَة؟
قال: لا يُفرق بينه وبين الأَمَة، ويقسم لهما: ليلتين للحرة وليلة للأمة.
"مسائل حرب" ص 91
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج الحرة على الأمة؟
قال: يكونُ طلاقًا للأمة.
قلت: بحديث من تقول هذا؟
قال: بحديث ابن عباس (?).
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (885)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج حرةً ومملوكة في عقده؟
قال: يثبت نكاحُ الحرة، ويفارق الأمة.