4 - مانع الرق
قال إسحاق بن منصور: قلت: تزويج المملوكة المسلمة؟
قال: نعم، إذا خاف العنت.
قال إسحاق: كما قال، إذا خاف الزنا فله أن يتزوجها، وإذا خاف الزنا على الحرة والأمة.
"مسائل الكوسج" (884)
قال إسحاق بن منصور: قلت: يتزوج الموسرُ الأمة؟
قال: ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- يشدد فيه (?).
"مسائل الكوسج" (3432)
قال صالح: قلت لأبي: الرجل يمرض، فيحتاج إلى من يمرضه، وإلى من يلي عورته، وليس عنده ما يصدق ويتزوج مرة حرة، ولا ما ينفق عليه، فهل يجوز له أن يتزوج أمة قوم أو أم ولد أو مدبرة، ويجوز أن يصدق درهمًا واحدًا، وكم أقل ما يجوز من الصداق؟
قال: ما تراضوا عليه.
قلت: وهل يجوز التزويج على شيء من العروض؟
قال: لا بأس أن يتزوج هذا الرجل المريض إذا كان لا يستطيع طولًا حرة أو أم ولد أو مدبرة، إذا زوجه السيد بحضرة شهود، وصداق