قال ابن هانئ:
قال أبو عبد اللَّه: من ترك الصلاة فقد كفر.
"مسائل ابن هانئ" (1876)
قال عبد اللَّه: سألت أبي رحمه اللَّه عن ترك الصلاة متعمدًا؟
قال: يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" (?).
قال أبي: والذي يتركها لا يصليها، والذي يصليها في غير وقتها أدعوه ثلاثًا، فإن صلى، وإلا ضربت عنقه، هو عندي بمنزلة المرتد، يستتاب ثلاثًا فإن تاب؛ وإلا قتل على حديث عمر.
"مسائل عبد اللَّه" (191)
وقال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل ترك العصر حتى غربت الشمس تركها عمدًا؟
قال: ادعوه إلى الصلاة ثلاثًا، فإن أبى وإلا ضربت عنقه.
"مسائل عبد اللَّه" (192)
وقال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا وكيع، نا هشام بن عروة عن أبيه، عن المسور بن مخرمة أن ابن عباس دخل على عمر -وقال مرة: دخلت مع ابن عباس على عمر- بعدما طعن فقال: الصلاة؟ قال: نعم، ولاحظ في الإِسلام لامرئ أضاع الصلاة. فصلى والجرح يثغب دمًا (?).
"مسائل عبد اللَّه" (193)