قال أبي: أتهيب الجواب فيها.

"مسائل عبد اللَّه" (1216)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن نصراني أسلمت امرأته؟

قال: يُعرض على زوجها الإسلام، إن أسلم وإلا فرق بينهما (?).

قلت لأبي: فإن أسلم؟

قال: هي امرأته، إلا أن يكون قد فرق بينهما، فإن كان فرق بينهما، ثم أسلم بعد الفرقة فهو أحق بها، ما كانت في العدة.

"مسائل عبد اللَّه" (1220)

قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن أسلم الرجل تكون فرقة؟

قال: لا.

قال: تكون امرأته؟

قال: نعم.

قال: مالك يقول: إذا أسلم وقعت الفرقة. قال اللَّه: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10].

وعرض عليها الإسلام فلم تسلم؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015