قال أبي: أتهيب الجواب فيها.
"مسائل عبد اللَّه" (1216)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن نصراني أسلمت امرأته؟
قال: يُعرض على زوجها الإسلام، إن أسلم وإلا فرق بينهما (?).
قلت لأبي: فإن أسلم؟
قال: هي امرأته، إلا أن يكون قد فرق بينهما، فإن كان فرق بينهما، ثم أسلم بعد الفرقة فهو أحق بها، ما كانت في العدة.
"مسائل عبد اللَّه" (1220)
قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن أسلم الرجل تكون فرقة؟
قال: لا.
قال: تكون امرأته؟
قال: نعم.
قال: مالك يقول: إذا أسلم وقعت الفرقة. قال اللَّه: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10].
وعرض عليها الإسلام فلم تسلم؟