2232 - الزواج من أهل الكتاب في دار الحرب

قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمد عن الأسير يتزوجُ وهو في أيدي الروم؟

قال: لا يتزوج.

قيل: فإن خاف على نفسه؟

قال: لا يتزوج.

"مسائل الكوسج" (1360)

قال صالح: قلت: الرجل يدخل دار الحرب في تجارة، أله أن يتزوج من نسائهم؟

قال: هذا مكروه.

"مسائل صالح" (316)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الرجل يكون أسيرًا بأرض الروم يتزوج بها فيعزل عنها؟

قال: أكره العزل. ربما كان منه الولد، وأنا أكرهه أن يتزوج أو يتسرى من أجل ولده.

"مسائل عبد اللَّه" (1261)

2233 - زواج المسلم بامرأتين أو أكثر من أهل الكتاب

قال حرب: قلتُ لأحمد: المسلم يتزوج امرأتين من أهل الكتاب؟

قال: لا بأس بذلك، قد رُوي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا بأس أن يتزوج الرجل أربع نسوة من أهل الكتاب.

"مسائل حرب" ص 102

طور بواسطة نورين ميديا © 2015