قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمد عن الأسير يتزوجُ وهو في أيدي الروم؟
قال: لا يتزوج.
قيل: فإن خاف على نفسه؟
قال: لا يتزوج.
"مسائل الكوسج" (1360)
قال صالح: قلت: الرجل يدخل دار الحرب في تجارة، أله أن يتزوج من نسائهم؟
قال: هذا مكروه.
"مسائل صالح" (316)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الرجل يكون أسيرًا بأرض الروم يتزوج بها فيعزل عنها؟
قال: أكره العزل. ربما كان منه الولد، وأنا أكرهه أن يتزوج أو يتسرى من أجل ولده.
"مسائل عبد اللَّه" (1261)
قال حرب: قلتُ لأحمد: المسلم يتزوج امرأتين من أهل الكتاب؟
قال: لا بأس بذلك، قد رُوي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا بأس أن يتزوج الرجل أربع نسوة من أهل الكتاب.
"مسائل حرب" ص 102